أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 255
ان أحكام المادة 215 المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، تطبق على التصميمات والمحاضر والشهادات والاحكام والعقود والايصالات وغيرها من العقود المتعلقة باقامة الارتفاقات المنصوص عليها بموجب التشريع الساري المفعول في ميدان الكهرباء والغاز .