أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 254
تعفى من رسم الطابع المحاضر التي تعاين عليها بموجب الاحكام المطبقة في مادة التسجيل، قصد خصم | المخالفات أو الجنح مهما كان نوعها .
الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703