أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 252
تعفى من رسم الطابع واجراءاته، وثائق الشرطة العامة ونسخ ومستندات الاجراءات الجنائية المسلمة بدون مصاريف وتعفى أيضا من رسم الطابع واجراءاته، وثائق كتاب الضبط ورجال الدرك الوطني في الميدان الجنائي .