أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — المتابعات والدعاوى - التقادم
المادة 24
عندما يستحيل تحصيل مختلف الضرائب والغرامات الجبائية المستحقة على شركة ذات مسؤولية محدودة والتي يرجع تحصيلها الى مصلحة التسجيل، نتيجة مناورات أو عدم مراعاة الالتزامات الجبائية المتكرر، يمكن أن يصبح الوكيل أو الوكلاء الذين يحوزون أكثرية الاسهم حسب مفهوم