أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 247
تعفى من رسوم الطابع كل العقود والوثائق والمحررات المتعلقة بكيفيات استعمال الاراضي التي تملكها الدولة من أجل القيام بالتجارب الفلاحية.