أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 244
يعفى من الطابع دفتر التسجيلات الذي يمسكه كاتب الضبط والمتعلق بالبيوع ورهون حيازة المتاجر وجداول التسجيل والاعتراف بالايداعات والبيانات والشهادات والمستخرجات والنسخ الخاصة بها وكذلك الوثائق المقدمة للحصول على اتمام اجراء والتي تبقى مودعة لدى كتابة الضبط والنسخ التي تسلم عنها شريطة أن يبين في هذه الوثائق صراحة وجهتها ...