أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 243
تعفى من رسوم الطابع شهادات الحياة يجب أن يقدمها الورثة عند فرض الضريبة على التركة وذل ، وفقا للاحكام المطبقة فى شأن التسجيل .