أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 242
تعفى من رسوم الطابع واجراءاته العقود الرسمية المتعلقة بوفاة الاولاد الورثة خلال الحرب أو على اثر وقائ حربية.