أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 240
ان الشهادات المشار اليها بموجب الاحكام المطبقة في شأن التسجيل والمخصصة لمعاينة تسديد رسم نقل الملكية بالوفاة أو عدم وجوب أدائه، تسلم بدون نففات وستحدد بموجب قرار من وزير المالية كيفيات تطبيق هذه المادة، وعند الاقتضاء، بالاشتراك مع وزير العدل عن طريق الديون في تصريحات التركات يتم اعداده على ورق غير مدموغ. وتعفى من الطابع النسخة المراجعة بعنوان الدين.