أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 239
تسلم على ورق غير مدموغ ، الكشوف الفصلية لشهادات الوفاة التي يسلمها رؤساء المجالس الشعبية الى مفتش التسجيل تنفيذا للاحكام المطبقة في شأن التسجيل وكذلك الايصالات الخاصة بهذه الكشوف .