أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 238
يعفى من رسم الطابع التكليف بالحضور ووثائق الاجراءات والاحكام المتخذة والصادرة في شأن التأديب والعقوبات والتي تخص الافراد التابعين لطاقم سفن البحرية التحارية.