الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 237
تعفى من اجراء الطابع :
I - الاوراق المتعلقة بمنح علاجات أو تعويضات أو معاشات أو منح للبحارة وعائلاتهم في حالة وقوع حوادث ومرض وعجز وولادة .
2 - الاحكام أو القرارات وكذلك المستخرجات والنسخ والصور التنفيذية أو الصور المسلمة عنها، وبصفة عامة كل وثائق الاجراءات التي تعطى الحق في الاستفادة من العلاج أو التعويضات أو المعاشات أو المنح المشار اليها أعلاه .
وتعفى من رسم الطابع الاعلانات مطبوعة كانت أم لا والتي يضعها الصندوق الاجتماعي للبحارة والمتعلقة بنظام التأمين .