أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 232
يعفي من رسم الطابع واجراءاته، الطعن أمام المجلس الاعلى في شأن رفض أو سحب اعتماد شركة تعاونية ويطبق نفس الاعفاء على الطعون المرفوعة في حالة رفض التصديق على التعديلات المدخلة على القوانين الاساسية للشركات التعاونية أو سحب التصديق على نظام هيئة للخدمات الاجتماعية أو صندوق تعاوني للشيخوخة والعجز والحوادث والوفاة ...