أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 232
ان جوازات السفر التي تسلم الى الاشخاص المعوزين والمعترف بعدم قدرتهم على تسديد المبلغ، تعفى من 702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه رسم الطابع ضمن الشروط التي ستحدد بموجب نص قانوني | يتحد بمبادرة مشتركة من السلطات المختصة .