أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 230
تعفى من رسوم الطابع، ترخيصات والدى القصر الذين أثبت فقرهم وفقا لاحكام المادة 229 أعلاه. كما تعفى من اجراء الطابع كل من العقود الضرورية لاستدعاء وتأسيس المجالس العائلية والتصديق على المداولات المتخذة في هذه المجالس في حالة فقر القصر وكذلك محاضر المداولة والقرارات التي يقبل بموجبها التصديق أو رفضه.
وتطبق هذه الاعفاءات على العقود والاحكام الضرورية الاعمال العدوانية ... التنظيم وصاية الاولاد المعوزين وحراستهم