الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 229
تعفى من التأشيرة التي تفيد الطابع، مستخرجات سجلات الحالة المدنية والعقود الرسمية وعقود الموافقة والنشر ومداولات المجلس العائلى والتبليغ عند الاقتضاء وشهادات التسريح من الخدمة الوطنية والاعفاءات بسبب القرابة أو المصاهرة أو السن والشهادات المثبتة للزواج ووثائق الاجراء والاوامر والاحكام والقرارات التي تهدف الى تيسير زواج الفقراء.
ويستفيد من أحكام هذه المادة الاشخاص الذين لهم شهادة تثبت فقرهم يسلمها لهم رئيس المجلس الشعبي البلدى أو محافظ الشرطة بناء على شهادة من قابض الضرائب المختلفة لبلديتهم تثبت أنهم غير خاضعين لاى ضريبة.