الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 228
تعفى من رسم الطابع :
I مختلف السجلات أو البطاقات الممسوكة بمكاتب الرهون العقارية 2 بيانات التسجيل . 3 مختلف المستندات التي يقدمها الطالبون من أجل الحصول على اتمام الاجراءات المتعلقة بالرهون العقارية والتي تبقى مودعة بمكتب الرهون العقارية
4 - اقرارات الايداع التى تسلم الى الطالبين من مكاتب الرهون العقارية والدفاتر العقارية والبيانات والشهادات والمستخرجات والنسخ التي قام المحافظون بتحريرها، 5 المخالصات التي يجب على الاطراف اكتتابها في سجل تلك الايداعات.
وان المستندات المشار اليها في 3 أعلاه، تبين صراحة انها مخصصة للايداع بمكاتب الرهون العقارية من أجل الحصول على اتمام اجراء عقارى يجب ايضاحه ولا يمكن أن تصلح لاى غرض آخر ، والا طبقت على من يستعملونها، غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج زيادة عن دفع الرسوم.