أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 227
تعفى من رسم الطابع ، العقود المتضمنة منح أعضاء الشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء ، منازل أو مساكن خصصت لهم .. .
وان الاشخاص الذين يطلب حجرهم والمحجورين يماثلون القصر المعوزين في نفس الحالات .