أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 226
تعفى من الطابع ، العقود الضرورية الى انشاء وحل جمعيات البناء اذا لم تتضمن نقل أموال منقولة أو غير منقولة بين الشركاء أو أشخاص آخرين .
و تعفى من رسم الطابع ، التفويضات التي تعطى قصد التمثيل في الجمعيات العامة