أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 224
لا تطبق أحكام المادة 223 على سندات نقل الاموال المنكوبة ورسوم التعويضات المتعلقة بها، الا اذا كانت سندات النقل هذه ناتجة عن اكتسابات قامت بها البلديات والولايات وشركات السكن ذى الكراء المعتدل قصد بناء مساكن أخرى ذات كراء معتدل أو تهيئة المصالح العمومية حسب شروط اعادة الاستخدام المنصوص عليها في التنظيم.