أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 222
تعفى من الطابع جميع العقود التي حررت بالجزائر والتي ترمى الى حماية القصر الذين عزلوا عن والديهم أو أوصيائهم بسبب حوادث الحرب وكذلك النسخ الرسمية التي تسلم عن هذه العقود.