الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 218
تعفى من اجراءات الطابع الوثائق المحررة في شأن الافلاسات والتصفيات القضائية الآتى تعدادها : تصريحات التوقف عن الدفع الموازنات ، تقديم الموازنات الاعلانات والشهادات الخاصة بالنشر والمتعلقة بالتصريح بالافلاس أو باستدعاء الدائنين ، الوثائق الخاصة بايداع الجرود والمعاملات والوثائق الأخرى محاضر المجالس والملاحظات ومداولات الدائنين ، جداول الديون المفترضة، وثائق التحصيلات العرائض الموجهة الى قاضي التفليسية، أوامر وقرارات هذا القاضى تقارير وحسابات وكلاء التفليسة ، جداول التوزيع محاضر التحقق من الديون والتأكد منها، الصلح أو تأجيل ميعاد الوفاء .
غير ان ايصالات التوزيع التي يسلمها الدائنون، تبقى خاضعة لرسم الطابع المنصوص عليه في المادة 100 أعلاه.