أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 216
تطبق أحكام المادة 215 على جميع الوثائق أو العقود المتعلقة باكتساب الاراضى محدودة كانت أو مبنية والذي يواصل تنفيذا لمخطط تنظيم يصادق عليه بصفة قانونية قصد فتح وتعديل وتوسيع الشوارع أو الساحات العمومية والطرق البلدية والطرق الريعية المعترف بها .