الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 215
ان المخططات والمحاضر والشهادات والتبليغات والعقود وغيرها من الوثائق التي حررت بشأن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، تعفى من اجراء الطابع.
وتسترجع الرسوم التي قبضت على الاكتسابات الودية التي تمت قبل التصريح بالمنفعة العمومية عندما يبرهن، ضمن الآجال المحددة في هذه المادة، على أن العقارات المكتسبة مشار اليها في هذا التصريح بالمنفعة العمومية أو في القرار الخاص بقابلية التنازل . ولا يمكن أن يطبق استرجاع الرسوم الا بالنسبة لجزء من العقارات التي اعترف بمنفعتها العامة. ويتم الاسترجاع في أجل اربع سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بالمنفعة العمومية مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بانقطاع التقادم .