أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 213
يعفى من رسم الطابع التسجيل الذي يقوم به لدى الادارات الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة والبيطريون وغيرهم من رجال السلك الطبى فيما يخص شهاداتهم واجازاتهم