أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 211
تعفى من رسم الطابع الاعلانات ولوحات الاعلانات الموضوعة داخل مؤسسة حيث المنتوج المعلن عليه موجود للبيع أو خارجها على جدران هذه المؤسسة أو ملحقاتها وذلك عندما يكون هدف هذه الاعلانات ولوحات الاعلانات الاشارة فقط الى المنتوح المباع .