أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — انواع التقادم والمنع
المادة 20
كل عقد تم تحريره أو أبرم في الخارج حيث لم يوضع عليه الطابع بعد يخضع للطابع قبل أي استعمال في الجزائر سواء في عقد عمومي أو في أي تصريح أو أمام سلطة ادارية.