أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 206
ان المخططات والمحاضر والشهادات والتبليغات | كتابة ضبط المحاكم التي تفصل في القضايا المدنية والاجتماعية.
والاحكام والعقود والايصالات وغيرها من الوثائق المتعلقة بالاضرار التي الحقت بالملكية الخاصة على اثر تنفيذ أشغال عمومية، تعفى من اجراءات الطابع .