أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 205
تعفى من رسم الطابع الحجمي، المذكرات والفاتورات وحسابات الديون التي يجب أن تدفع ثمنها الخزينة العمومية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري .
الوثائق والمحضر وبيان الحسابات الخاصة لاشهر الرضاعة والمعاشات
3 - العرائض المتعلقة بحماية الاطفال الذين عوملوا معاملة سيئة أو المتشردين عادة.