أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 203
يسلم الايصال الخاص بالتصريح عن الاستئناف المشار اليه في المادة 293 من قانون الاجراءات المدنية في شأن تسجيل التزوير الى المصرح بدون مصاريف .