أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الاول — أحكام عامة › القسم الاول — طرق التحصيل - المدينون بالرسوم
المادة الأولى
ان الاحكام الملحقة بهذا الامر، تشكل قانون الطابع.
ويمكن أن يشمل قانون الطابع، فضلا عن أحكامه التشريعية ملحقا تنظيميا يتكون بعد التقنيين طبقا لاحكام المادة 2 أدناه من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسيم وقرارات تم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.