الباب الاول — أحكام عامة › القسم الاول — طرق التحصيل - المدينون بالرسوم
المادة الأولى
ان رسم الطابع هو الضريبة المفروضة على وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول | جميع الاوراق المخصصة للعقود المدنية والقضائية وللمحررات عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 73-29 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 5 يوليو سنة 1973 والمتضمن الغاء القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى التمديد، حتى اشعار آخر ، لمفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 وبمقتضى الامر رقم 75 ب 87 المؤرخ 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن الموافقة على القوانين الجبائية يأمر بما يلى :