أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 199
تعفى من رسم الطابع الخاص بالمخالصات ، المخالصات أو الايصالات التي يسلمها قابضو الضرائب 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه المختلفة والمحاسبون العموميون قصد معاينة دفع رسوم الولايات أو البلديات التي تحصل بواسطة جداول تعدها الادارة الجبائية.