الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 198
تعفى من اجراءات الطابع :
I - الوثائق والمستندات المتعلقة بالتنبيهات والحجوز والبيوع التي تتم قصد تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 6 2 المخالصات أو الايصالات المسلمة الى محصلى الاموال العمومية وقابضي الضرائب المختلفة والمخالصات والايصالات التي يمكن لقابضى الضرائب المختلفة أن يسلموها الى المكلفين والتي تخص الضرائب المختلفة وتسلم على العقود
3 - مختلف أنواع المطالبات التي يقدمها المكلفون الى المصالح الجبائية المختصة في شأن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.