الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 197
تعفى من كل رسم طابع تذاكر النقل وجميع المحررات الاخرى أو المستندات التي تحل محلها، وتذاكر الامتعة التي تسلمها الى المسافرين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والايصالات وحافظات الارسال أو المستندات الأخرى التي تحل محلها والتي تسلمها الى المرسلين نفس الشركة الوطنية للنقل بالنسبة للنقل الذى يتم بسرعة كبيرة أو صغيرة ، والايصالات وحافظات الارسال أو المستندات الأخرى التي تحل محلها وكذلك المخالصات المتعلقة بنقل الطرود والمسماة طرود زراعية وبطرود الجرائد والايصالات أو تذاكر النقل في حالات الارسال مقابل الدفع أو النقل الصورى أو الحقيقي للمبالغ والقيم.