أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 196
تحرر التفويضات على ورق غير مدموغ بالنسبة للتمثيل أمام المحاكم التي تفصل في القضايا الاجتماعية، ويمكن أن تعطى هذه التفويضات في أسفل النسخة الاصلية أو نسخة التكليف بالحضور.
وتحرر أيضا على ورق غير مدموغ، التقارير والمحاضر ووثائق الاجراء والاحكام والوثائق اللازمة لتنفيذها.
وتطبق هذه الاحكام على القضايا المستأنفة أو أمام المجلس الاعلى