أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 191
تعفى الصكوك من الطابع .
وعند تقديم صك للتحصيل، فان الاضافة الموجودة على الصك والتي تخص تعيين محل الدفع سواء لدى البنك المركزي الجزائرى أو لدى بنك آخر له حساب بالبنك المركزي الجزائري ، لا يترتب عنها أي رسم طابع .
وتعفى من الطابع الشهادات المتعلقة بشروط تسيير الحسابات التي يمكن التصرف فيها عن طريق الصكوك .