أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 188
تعفى من اجراءات الطابع الشهادات والعقود | الرسمية وغيرها من الوثائق المتعلقة فقط بهيئات عمومية للتقاعد .
وتعفى من الطابع الشهادات والعقود الرسمية وغيرها من سنة 1965 والتي تخص الاجراء الذي يجب أن يتبع أمام المجالس القضائية التي تبت في القضايا الادارية، والمخصصة لكي تبلغ الى الاطراف المعنية ، ليست خاضعة لرسم الطابع.