أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 185
تعفى من الطابع الشهادات والعقود الرسمية وغيرها من الوثائق المسلمة عندما يتعلق الأمر بتأمينات في حالة وفاة أو حوادث ناتجة عن أشغال فلاحية وصناعية.