أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 184
ان العبارات المسجلة على الاوراق والدفاتر وسجلات الاجور والمتعلقة باثبات دفع أجور العمال الفلاحين والتي تقضى باعفاء أو تثبيت دفع مبالغ لا يترتب عنها رسم الطابع المترتب على الايصالات والمنصوص عليه في المادة 100 أعلاه .