أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 182
تعفى من رسم الطابع الحجمي، تذاكر السفر على متن السفن التي تستأجرها الدولة عندما يمثل ثمن السفر الثمن الادنى المطبق.
ويمكن تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق قرار من وزير المالية.