أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 180
ان الشركات أو صناديق التأمين التعاوني الفلاحي ، تعفى من جميع رسوم الطابع باستثناء رسم الطابع على الايصالات المنصوص عليه في المادة 100 أعلاه.