أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 179
ان تحصيل الرسم السنوى والاجباري للتأمينات والمنصوص عليه في المادة 126 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، يغطى رسم الطابع الواجب الاداء على الايصالات المسلمة لاثبات دفع المكافآت وما يتبعها .