أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 172
تطبق أحكام المواد 269 و 270 و 271 و 272 و 274 من هذا القانون ، على الهيئات والاشخاص المعنيين بتطبيق التشريع الاجتماعى المتخذ لصالح الاشخاص المسنين.