أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 166
تعفى من الطابع مختلف وثائق الاجراءات المتعلقة بإعادة تأسيس الوثائق والمحفوظات المتلفة على اثر للمنفعة العمومية لهذه الاكتسابات دون الالتجاء الى القيام | حوادث الحرب.
باجراءات التحقيق .