أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 165
تعفى من الطابع ومن جميع الاجراءات الجبائية ، النسخة الاصلية من العقود والعرائض والمحاضر التي يحررها في نسختين أعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط ويسلمونها الى الطرف أو الى ممثله.