أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 164
تعفى من الطابع الوثائق القضائية المتعلقة بالاجراءات التي تسمح للمواطنين بالحصول على اسم عائلي عندما لا يكون لديهم اسم .
والامر كذلك بالنسبة لمستخرجات الحالة المدنية فانها تسلم مجانا الى المعنيين على ورق غير مدموغ