أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — انواع التقادم والمنع
المادة 14
يمنع على المواثيق وكتاب الضبط والموظفين العموميين الآخرين، التصرف وعلى الادارات العمومية اصدار أي قرار على عقد أو دفتر أو سند تجاري غير محرر على ورق مدموغ بالطابع أو غير مؤشر عليه من أجل الطابع