أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب العاشر — الرسوم المتعلقة بقيادة السيارات وبالاجراءات الادارية
المادة 143
ان رسم تسليم أو تمديد صلاحية الرخص الدولية للقيادة المشار اليها في قانون المرور والمحدد بعشرين
(20) دينارا ، يستخلص بوضع طوابع منفصلة أو بصمة الطابع بالطريقة غير العادية على كل وثيقة من هذه الوثائق .
ولا تخضع هذه الوثائق للطابع الحجمي .
وتعاين المخالفات لاحكام هذه المادة ويعاقب عنها كما هو الشأن في المخالفات الخاصة بالطابع الحجمي .