الباب السابع — طابع جوازات السفر
المادة 136
تخضع جوازات السفر العادية المسلمة في الجزائر بالنسبة لكل فترة قانونية للصلاحية لرسم طابع قدره 50 دج كما هو منصوص عليه بموجب القانون بما فيه نفقات الورق والطابع وجميع نفقات الارسال .
وتخضع أيضا جوازات السفر الجماعية لرسم الطابع المحدد بموجب القانون .
وتستخلص هذه الرسوم عن طريق الصاق طابع منفصل وحيد على جوازات السفر ضمن الاشكال والشروط المنصوص عليها بموجب القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
وتعفى من دفع رسم الطابع المنصوص عليه أعلاه، جوازات السفر المسلمة الى الموظفين المسافرين في مهمة الى الخارج.
وتخضع وثائق السفر المسلمة الى اللاجئين أو عديمي الجنسية، الى رسم طابع قدره 20 دج • ويستخلص هذا الرسم ضمن الشروط المحددة في المقطع الثالث من هذه المادة .